محمد باقر الوحيد البهبهاني
257
الحاشية على مدارك الأحكام
قال : « حق على اللَّه تعالى أن لا يعصى في دار إلَّا أضحاها بالشمس لتطهّرها » « 1 » فإنّ فيها شهادة واضحة على كون الشمس من المطهّرات واشتهارها فيها ، إذ لو لم تكن مطهّرة لكان مثل أن يقال : يطهّرها نجم الجدي ، أو نظر الإنسان وأمثال ذلك ، فتأمّل . ويمكن أن يستدل برواية زرارة وحديد بن حكيم « 2 » التي سنذكرها لمذهب الشيخ . ويمكن أن يستدل أيضا بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل يجوز الصلاة عليها ؟ فقال : « إذا يبست فلا بأس » « 3 » . وفي الموثق ، عن عمّار : عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل يجوز الصلاة عليها ؟ فقال : « إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها » « 4 » والتقريب في هذين الخبرين هو ما ذكر في صحيحة علي بن جعفر المذكورة في المتن . قوله « 5 » : فلأنّها ضعيفة السند . ( 2 : 364 ) . ( 1 ) الموثق حجّة ، سيّما مع الانجبار بعمل الأصحاب . قوله : جواز الصلاة في ذلك المحلّ مع اليبوسة . ( 2 : 364 ) .
--> « 1 » الكافي 2 : 272 / 18 ، الوسائل 15 : 306 أبواب جهاد النفس ب 41 ح 2 . « 2 » الكافي 3 : 392 / 23 ، التهذيب 2 : 376 / 1567 ، الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 2 . « 3 » مسائل علي بن جعفر : 132 / 122 ، قرب الإسناد : 212 / 830 ، التهذيب 2 : 373 / 1553 ، الوسائل 3 : 453 أبواب النجاسات ب 30 ح 2 . « 4 » الفقيه 1 : 158 / 738 ، التهذيب 2 : 370 / 1539 ، الوسائل 3 : 454 أبواب النجاسات ب 30 ح 5 . « 5 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « ب » و « ج » و « د » .